الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٤٣
فأمر بتأخيرهن، فمن خالف ذلك وجب أن تبطل صلاته.
مسألة 172: إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح إحرامها وإن لم ينو الإمام إمامتها. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح اقتداؤها بالإمام إلا أن ينوي الإمام إمامتها.
دليلنا: قوله عليه السلام: إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، ولم يشترط نية الإمام فيه.
وأيضا الأصل جوازه، وشرط ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 173: سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب إلا أربع مواضع فإنها فرض وهي: سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك، وما عداه فمندوب للقارئ والمستمع.
وقال الشافعي: الكل مسنون وبه قال عمر، وابن عباس، ومالك، والأوزاعي. وقال أبو حنيفة: الكل واجب على القارئ والمستمع.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا فالأربعة مواضع التي ذكرناها تتضمن الأمر بالسجود، وذلك يقتضي الوجوب، وما عداها ليس في ظاهرها أمر به، والأصل براءة الذمة.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: عزائم السجود أربع، وقوله: عزائم، عبارة عن الواجب.
وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»