الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٤٢
صلاة من إلى جانبيها ولم تبطل صلاة من إلى جانبيهما لأنهما حجزا بينها وبينه.
وإن وقفت إلى جانب الإمام بطلت صلاة الإمام، فإذا بطلت صلاته بطلت صلاتها وصلاة كل الجماعة، لأن عنده أن صلاة الجماعة تبطل ببطلان صلاة الإمام.
قال: فإن صلت أمام الرجال بطلت صلاة من يحاذيها من ورائها ولم تبطل صلاة من يحاذي من يحاذيها وهذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة.
اللهم إلا أن يكون الصف الأول نساء كله، فإنه يبطل صلاة أهل الصف الأول، والقياس أن لا تبطل صلاة أهل الصف الثاني والثالث لكن صلاة أهل الصفوف كلها تبطل استحسانا.
وتحقيق الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي، أنه إذا خالف سنة الموقف فعند الشافعي لا تبطل الصلاة وعند أبي حنيفة تبطلها، وعند الشافعي أن المخالفة منهما وعند أبي حنيفة من الرجل دونها فلهذا بطلت صلاته دونها.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الذمة مشغولة بالصلاة، فلا تبرأ إلا بيقين، وإذا صليا على هذا الوجه فلا تبرأ بيقين.
وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذائه؟ قال: لا، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه.
وروى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال إنه سئل عن الرجل له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير الصلاة فلا بأس حيث كانت.
وروى مثل ذلك جماعة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أخروهن من حيث أخرهن الله.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»