الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٤١
فيمتنع من الصلاة إلا إيماءا وهو على حال فقال: لا بأس بذلك، وليس شئ مما حرم الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
مسألة 170: إذا قرأ المصلي آية رحمة، يستحب له أن يسأل الله تعالى، أو آية عذاب أن يستعيذ به، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يكره ذلك لأنه موضع قراءة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وقوله: ادعوني أستجب لكم، ولم يستثن حالا دون حال.
ورواياتنا في ذلك أكثر من أن تحصى.
وروى حذيفة بن اليمان قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فقرأ سورة البقرة، فما مر بآية رحمة إلا سألها الله، ولا بآية عذاب إلا استعاذ منها، ثم قرأ سورة آل عمران، وسورة النساء، وفعل مثل ذلك. فهممت بأمر سوء فقيل له: ما هو؟ قال: أردت أن أقطع الصلاة، وهذا نص.
مسألة 171: لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو قدامه، فإن صلت خلفه جاز، وإن كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلي جازت صلاته أيضا، ومتى صلى وصلت إلى جانبه أو قدامه بطلت صلاتهما معا، اشتركا في الصلاة أو اختلفا.
وقال الشافعي: ذلك مكروه ولا تبطل الصلاة. واختاره المرتضى من أصحابنا.
وقال أبو حنيفة: ينظر، فإن وقفت إلى جانبه أو أمامه ولم تكن المرأة في الصلاة، أو كانا في الصلاة لكن لم يشتركا فيها لا تبطل صلاة واحد منهما، واشتراكهما في الصلاة عنده أن ينوي الإمام إمامتهما.
وإن كانا في صلاة يشتركان فيها نظرت، فإن وقفت بين رجلين بطلت
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»