الأيمن، وبه قال عمر بن الخطاب، وأبو حنيفة، والشافعي.
ومن أصحاب الشافعي من قال: يستلقي على ظهره وتكون رجلاه تجاه القبلة.
وعن ابن عمر، والثوري روايتان.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قال المفسرون: أراد به الصلاة في حال المرض، وخبر عمران بن الحصين المتقدم يدل عليه، لأنه قال: إن لم تستطع جالسا فعلى جنبك، وروايات أصحابنا لا يختلف فيه.
مسألة 168: إذا تلبس بالصلاة مضطجعا ثم قدر على الجلوس أو على القيام انتقل إلى ما يقدر عليه وبنى صلاته، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: إنه إذا قدر على القيام أو على الجلوس بطلت صلاته، ووافقنا أبو حنيفة في الجالس إذا قدر على القيام.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة التي تقدمت من أن استئناف الصلاة يحتاج إلى دليل شرعي وليس في الشرع ما يدل على ذلك. والأخبار التي تقدمت في جواز صلاة من ذكرناه ليس في شئ منها أنه يجب عليه الاستئناف.
مسألة 169: من كان به رمد، فقال أهل المعرفة بالطب: إن صليت قائما زاد في مرضك وإن صليت مستلقيا رجونا أن تبرأ، جاز أن يصلي مستلقيا، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي.
وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز ذلك.
دليلنا: قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
وأيضا روى سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء، فينزع الماء منها، فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة، أربعين يوما أقل أو أكثر