الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٣٧
وقال الحكم: يعيدها كلها إلا الصبح.
وقال النخعي: يعيدها كلها إلا العصر والصبح، مثل ما قال بعض أصحاب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يعيدها كلها إلا العصر والمغرب والصبح.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار التي وردت بفضل الجماعة والحث عليها عامة في جميع الصلوات.
وأيضا روى يزيد بن الأسود قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما سلم، فإذا هو برجلين في ناحية المسجد لم يصليا، فأرسل إليهما فجئ بهما وهما ترتعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا فقالا: كنا صلينا في رحالنا، فكرهنا أن نعيدها، فقال: لا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الناس يصلون فليصل معهم، تكون صلاته الأولى فرضا، وصلاته معهم تطوعا.
وفيه دليلان أحدهما: أنه أمرهما بإعادة صلاة الصبح فإنهما كانا صليا الصبح، وهذا نص في موضع الخلاف.
والثاني، أنه قال: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الناس يصلون فليصل معهم فعم ولم يخص.
وروى عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز أن يعيد الصلاة معهم قال: نعم وهو أفضل.
مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة مسألة 162: من لم يقدر أن يركع في الصلاة لعلة بظهره، وقدر على القيام وجب عليه أن يصلي قائما، وهو مذهب الشافعي.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»