الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٤٤
مسألة 174: لا يجوز قراءة العزائم الأربع في الفرائض، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا، الذمة مشغولة بالصلاة بيقين، ولا تبرأ إلا بيقين مثله، وهو أن يقرأ غير العزائم.
وروى زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: لا يقرأ في المكتوبة شئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة.
وروى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقرأ اقرأ باسم ربك في الفريضة واقرأ في التطوع.
مسألة 175: من لا يحسن القرآن ظاهرا، جاز له أن يقرأ في المصحف، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ذلك يبطل الصلاة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، وقوله: فاقرؤوا ما تيسر منه، ولم يفرق.
مسألة 176: سجدات القرآن خمسة عشر موضعا أربعة منها فرض على ما قلناه، تفصيلها: أولها في آخر الأعراف، وفي الرعد، وفي النحل، وفي بني إسرائيل، وفي مريم وفي الحج سجدتان، وفي الفرقان وزادهم نفورا، وفي النمل، وفي ألم تنزيل، وفي صلى الله عليه وآله، وفي حم السجدة، وفي النجم، وفي انشقت، وفي آخر اقرأ باسم ربك، وقد بينا الفرض منها، وبه قال أبو إسحاق وأبو العباس بن سريح.
وقال الشافعي في الجديد: سجود القرآن أربعة عشر كلها مسنونة وخالف في " صلى الله عليه وآله " وقال إنه سجود شكر لا يجوز فعله في الصلاة.
وقال في القديم: أحد عشر سجدة فأسقط سجدات المفصل وهي: سجدة
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»