الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٣٦
الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإذا أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام فقرأ أم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، إئتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.
وحقيقة الإتمام إكمال ما تلبس به، وإنما يحمل على الابتداء مجازا.
ويدل على ذلك أنه إذا أخذ أحد في كتابة كتاب يقال له تمم، وكذلك من تلبس بقراءة سورة وغير ذلك فمن قال عليه أن يقضي ما فاته فقد ترك الخبر.
مسألة 161: إذا صلى لنفسه منفردا، أو في جماعة، جاز أن يصليها معهم دفعة ثانية وتكون الأولى فرضا، والثانية تكون نفلا، ويجوز أن ينوي بها قضاء ما فاته، وأية صلاة كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء آخرة، أو صبحا لا يختلف الحكم فيه، وبه قال في الصحابة علي عليه الصلاة والسلام، وحذيفة، وأنس، وفي التابعين سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والزهري، وفي الفقهاء الشافعي، وأحمد بن حنبل، إلا أن الصحابة وأحمد قالوا: إن لم يكن مغربا أعادها على الوجه وإن كانت مغربا يشفعها فيصليها أربعا.
وفي أصحاب الشافعي من قال: إن كان صلاها فرادى أعادها أية صلاة كانت، وإن كان صلاها جماعة أعادها إلا العصر والصبح.
ومن أصحابه من قال: إن كان صلاها جماعة لا يعيدها أصلا وإعادتها ليدرك فضيلة الجماعة، وقد أدرك فلا معنى للإعادة.
وذهبت طائفة إلى أنه يصليها بكل حال إلا المغرب، ذهب إليه في الصحابة، ابن مسعود، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي والثوري.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»