الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٣٥
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لا في نافلة، ولا في فريضة.
دليلنا: أن الأصل الإباحة فمن منع فعليه الدليل، وإنما منعنا في الفريضة بدلالة الإجماع.
وأيضا روى سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء فأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة، قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء.
مسألة 160: إذا أدرك مع الإمام ركعتين أو ركعة في الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، كان ما أدركه معه أول صلاته يقرأ فيها بالحمد وسورة، ويقضي آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح على ما بيناه في التخيير، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وعمر، وأبو قتادة، وفي التابعين ابن المسيب، والحسن البصري، والزهري، وفي الفقهاء الشافعي، والأوزاعي، ومحمد، وإسحاق.
وذهب قوم إلى أن ما أدركه آخر صلاة المأموم، فإذا فرع إمامه قام فقضى أول صلاة نفسه، ذهب إليه في الصحابة ابن عمر، وإليه ذهب مالك، والثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة تفصيلا لا يعرف للباقين، وهو أنه قال: هو أول صلاته فعلا، وآخرها حكما، فإنه يبتدئ بأول الصلاة فعلا.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل أول ما أدركه أول صلاته، وإن أدرك من الظهر أو العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»