الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٣٤
الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته.
وقد رووا ما يطابق هذه الرواية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
إذا قاء أو رعف في صلاته أو أمذى فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى في صلاته ما لم يتكلم.
ومثل الرواية الأولى رووه عن النبي صلى الله عليه وآله رواه علي بن طلق أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا فسا أحدكم وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة.
ورووا عنه عليه السلام أنه قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيقول أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
قالوا: وهذا قد وجد ريحا.
والذي أعمل عليه وأفتي به الرواية الأولى فإن الصلاة ثابتة في ذمته بيقين ولا تبرأ ذمته بيقين إلا إذا أعاد الصلاة من أولها لأنه إذا بنى فليس على صحة ذلك دليل لأن فيه خلافا.
مسألة 158: إذا سبقه الحدث، فخرج ليعيد الوضوء، فبال أو أحدث متعمدا لا يبني إذا قلنا بالبناء على الرواية الأخرى، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي على قوله القديم الذي قال بالبناء: إنه يبني، قال: لأن هذا الحدث طرأ على حدث فلم يكن له حكم.
دليلنا: طريقة الاحتياط، وما قدمناه من الأخبار من أنه إذا أحدث أعاد الصلاة عامة، وإنما أخرجنا الرواية الأخرى بدليل.
مسألة 159: روي أن شرب الماء في النافلة لا بأس به، فأما الفريضة فلا يجوز أن يأكل فيها ولا أن يشرب، وبهذا التفصيل قال سعيد بن جبير، وطاووس.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»