الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٣٩
وقد أحله لمن اضطر إليه.
وروى زرارة قال: سألته عن المريض، قال: يسجد على الأرض أو على مروحة، أو على سواك يرفعه هو أفضل من الإيماء، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وإنا لم نعبد غير الله قط، فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود.
مسألة 165: إذا لم يقدر على السجود على جبهته، وقدر على السجود على أحد قرنيه أو على ذقنه سجد عليه.
وقال الشافعي: لا يسجد عليه بل يقرب وجهه من الأرض بقدر ما يمكنه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا هو مأمور بالسجود، ولا يتيقن أداءه بمقاربة الأرض.
وأيضا سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها؟ قال: يضع ذقنه على الأرض، إن الله عز وجل يقول: يخرون للأذقان سجدا.
مسألة 166: إذا صلى جالسا فقدر على القيام في أثناء الصلاة لم تبطل صلاته، وبه قال الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، وأبو يوسف.
وقال محمد: تبطل صلاته بناه على أصل أبي حنيفة في العريان، إذا قدر على الستر في حال الصلاة، فإنه تبطل صلاته عنده.
دليلنا: إنا بينا أنه يجوز له الصلاة من جلوس مع العجز، فإذا زال ذلك وجب عليه القيام، لأنه مأمور في الأصل، وأما استئناف الصلاة فيحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 167: من عجز عن القيام وعن الجلوس، صلى مضطجعا على جانبه
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»