الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٣٣
ويتوضأ ويستأنف الصلاة، وبه قال المسور بن مخرمة وابن سيرين، والنخعي، والحسن بن صالح بن حي.
والرواية الأخرى أنه يعيد الوضوء ويبني، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي في القديم.
قال أبو حنيفة: إن كان الحدث الذي سبقه منيا بطلت صلاته، وإن كان دما فإن كان بغير فعله مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته، وإن كان بغير فعل إنسان كالرعاف لم تبطل صلاته.
دليلنا: على الرواية الأولى: ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: لا يقطع الصلاة إلا أربع: الخلاء، والبول، والريح، والصوت.
وروى الحسن بن الجهم قال: سألته عن رجل صلى الظهر أو العصر، فأحدث حين جلس في الرابعة فقال: إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد.
وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع قال: فليس عليه شئ، ولم ينقض وضوؤه، وإن كان متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاة قطع الصلاة و أعاد الوضوء والصلاة.
وأما الرواية الأخرى فرواها الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال: انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا.
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة، وقبل أن يتشهد قال: ينصرف ويتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم وإن كان
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»