الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٣٢
بأس. فمحمول على أنه إذا كان بحرف واحد.
وأما الأنين فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من أن في صلاته فقد بطلت صلاته.
وروى طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: من أن في صلاته فقد تكلم.
مسألة 156: من ترك القراءة ناسيا حتى ركع مضى في صلاته، ولم يكن عليه شئ، وبه قال الشافعي في القديم.
وقال في الجديد: لا تسقط بالنسيان، فإن ذكر قبل الركوع قرأ، وإن لم يذكر إلا بعد الركوع أعاد الصلاة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، قال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، قال: فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا.
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته.
ورووا عن عمر بن الخطاب أنه صلى المغرب فلم يقرأ، فلما فرع قيل له في ذلك، فقال: كيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا، فقال: لا بأس إذن.
قال الشافعي: وكان هذا منتشرا بينهم فلم ينكر عليه منكر، فثبت أنه إجماع.
مسألة 157: من سبقه الحدث من بول، أو ريح، أو غير ذلك. لأصحابنا فيه روايتان:
إحداهما وهي الأحوط: أنه تبطل صلاته، وبه قال الشافعي في الجديد، قال:
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»