الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٣٨
وقال أبو حنيفة: إذا قدر على القيام وعجز عن الركوع كان بالخيار بين أن يصلي جالسا أو قائما.
دليلنا: أنه لا خلاف إذا صلى من هذه صفته قائما في أن صلاته ماضية، وليس على قول من قال إذا صلى جالسا إنه تصح صلاته دليل.
وروى عمران بن الحصين قال: كان بي بواسير (وفي بعضها نواصير) فسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب - وفي بعضها فعلى جنبك - وهذا مستطيع للقيام فلا يجوز له الجلوس.
وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، يدل على ذلك فأمره بالقيام، وأمره يدل على الوجوب، وروايات أصحابنا أكثر من أن تحصى في هذا المعنى.
مسألة 163: إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام، الأفضل أن يصلي متربعا، وإن افترش جاز.
وقال الشافعي: في موضع يجلس متربعا، ويجلس للتشهد على العادة، وبه قال ابن عمر وابن عباس وأنس والثوري وأحمد.
وقال في موضع آخر: يجلس مفترشا، وبه قال ابن مسعود.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإن أخبارهم في هذا المعنى متكافئة فلا ترجيح لبعضها على بعض، وقد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما.
مسألة 164: العاجز من السجود إذا رفع إليه شئ يسجد عليه كان ذلك جائزا، وقال الشافعي: لا يجوز.
دليلنا: قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
وروى أبو بصير قال: سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه، فقال: لا إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، وليس شئ مما حرم الله إلا
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»