الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٣١
وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم فقال: يتم صلاته، ثم يسجد سجدتين فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد التسليم؟ قال: بعد.
وروى علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين، فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني، فقالوا: أما نحن فنعيد فقلت: ولكني لا أعيد وآتي بركعة، فأتممت بركعة، ثم سرنا، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام، فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي: أنت كنت أصوب منهم، إنما يعيد من لا يدري ما صلى.
مسألة 155: النفخ في الصلاة إن كان بحرف واحد لا يبطل الصلاة، وكذلك التأوه والأنين.
وإن كان بحرفين يبطلها، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: النفخ يبطلها وإن كان بحرف واحد، وأما التأوه فإنه يقول: آه، فيأتي بحرفين، نظرت فإن كان خوفا من الله تعالى مثل أن ذكر النار والعقاب لم يبطلها، وإن كان ذلك لألم يجده في نفسه بطلت.
دليلنا على أن الحرف الواحد لا يبطل الصلاة: أنه لا دليل على ذلك فمن نقض الصلاة به فعليه الدليل.
وأما القطع بحرفين فلأنه كلام لا يتعلق بالصلاة على جهة العمد، وقد قدمنا أن ذلك يفسد الصلاة.
وأيضا فقد روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته، فقال: لا.
وما رواه إسحاق بن عمار عن رجل من بني عجلان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون عليه الغبار فانفخه إذا أردت السجود، قال: لا
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»