الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٣٠
ومعلوم أنه لم يرد به رفع فعل الخطأ لأن الفعل إذا وقع لم يمكن رفعه، فثبت أن المراد به رفع حكم الخطأ، فإذا كان كذلك ثبت أن صلاته لا تبطل.
وأيضا روى أبو هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين، فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فأقبل على القوم، فقال: أصدق ذو اليدين فقالوا: نعم، فأتم ما بقي من صلاته، وسجد وهو جالس سجدتين بعد التسليم.
وقد طعن في هذا الخبر بأن قيل: لا أصل له، لأن أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنين، فإن ذا اليدين قتل يوم بدر، وذلك بعد الهجرة بسنتين، وأسلم أبو هريرة بعد الهجرة بسبع سنين.
فقال: من احتج بهذا الحديث إن هذا غلط، لأن الذي قتل يوم بدر هو ذو الشمالين، واسمه عبد بن عمرو بن فضلة الخزاعي، وذو اليدين عاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، ومات في أيام معاوية. قال: وقبره بذي خشب، واسمه الخرباق.
قالوا: والدليل عليه أن عمران بن الحصين روى هذا الحديث وقال فيه: فقام الخرباق، فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟
وقد قيل في الجواب عن هذا الاعتراض إنه روى الأوزاعي فقال: فقام ذو الشمالين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت، وذو الشمالين قتل يوم بدر لا محالة.
وروي في هذا الخبر أن ذا اليدين قال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: كل ذلك لم يكن.
وروي أنه قال: إنما سهوت لأبين لكم.
وروي أنه قال: لم أنس، ولم تقصر الصلاة.
وأما أصحابنا فقد رووا أن ذا اليدين كان يقال له ذو الشمالين، روي ذلك عن سعيد الأعرج. عن أبي عبد الله عليه السلام في هذه القصة.
ومعتمدنا في المسألة على إجماع الفرقة على ما مضى.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»