الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٢٨
الرجل إذا قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي، قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر عورته أومأ وهو قائم.
مسألة 152: يجوز للمصلي أن يصلي في قميص واحد وإن لم يزره ولا أن يشد وسطه بل شد الوسط مكروه سواء كان واسع الجيب أو ضيقه.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يصلي فيه إلا أن يزره أو يخلله، وقال بعض أصحابه: إنما أراد بذلك إذا كان واسع الجيب دقيق الرقبة فإنه يرى عورته إذا ركع أو يراها غيره، قال: فإن كان ضيق الجيب، أو كان غليظ الرقبة، أو شد وسطه، أو كان تحته مئزر لم يكن به بأس.
دليلنا على ذلك: إجماع الفرقة، وما قدمناه من الأخبار التي تدل على جواز صلاة الرجل في قميص واحد ولم يفصلوا.
وروى زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف.
وروى الحسن بن علي بن فضال عن رجل قال: سألت أبا عبد الله، أن الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة، ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا. قال: لا " بأس به ".
مسألة 153: من عجز عن القراءة ثم قدر عليها في أثناء الصلاة بأن يلقن، أو عجز عن الكسوة فتلبس بها عريانا ثم قدر عليها بنى على صلاته، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: تبطل صلاته.
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وإبطال الصلاة يحتاج إلى دليل.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»