عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه إلا ثوب واحد، و أصاب ثوبه مني، قال: يتيمم، ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إيماء.
وقد روي أنه يصلي مطلقا.
وروي أنه يصلي فيه، ويعيد. روى ذلك عمار الساباطي.
وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما.
مسألة 151: العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما، وإن كان بحيث لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا.
وقال الشافعي: العريان كالمكتسي يصلي قائما ولم يفصل، وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك ومجاهد.
وقال الأوزاعي: يصلي جالسا، وروي ذلك عن ابن عمر.
وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين الصلاة قائما أو قاعدا.
دليلنا على وجوب الصلاة قائما: طريقة الاحتياط فإنه إذا صلى كذلك برئت ذمته بيقين، وإذا صلى من جلوس لم تبرأ ذمته بيقين.
وأما إسقاط القيام حيث ما قلناه فلإجماع الفرقة، وأيضا ستر العورة واجب، فإذا لم يمكن ذلك إلا بالقعود وجب عليه ذلك.
وروى حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال: يصلي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان ويومئان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما.
وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: العاري إذا لم يكن له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع.
وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن