الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٢٥
من أن تحصى.
مسألة 146: الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس، وأعتقت في أثنائها فتممت صلاتها لم تبطل صلاتها.
وقال الشافعي: إن كان بقربها ثوب أخذت وسترت رأسها، وكذلك إن كان بالبعد وهناك من يناولها ناولها، وتممت صلاتها، وإن تطاولت المدة ففيه وجهان، أحدهما: تبطل صلاتها، والآخر، لا تبطل، وإن احتاجت أن تمشي إليه ومشت بطلت صلاتها.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاتها.
دليلنا: إن إبطال صلاتها يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 147: عورة الأمة أن تستر سائر جسدها غير كشف رأسها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
والذي عليه أكثر أصحابه أن يجب عليها ستر ما بين السرة والركبة مثل الرجل، ولا يجب ما زاد على ذلك.
دليلنا: أنه لا خلاف أنه إذا غطت جميع جسدها سوى الرأس فإن صلاتها ماضية، ولا دليل على جواز صلاتها إذا كشفت ظهرها وبطنها، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.
وأيضا الأخبار التي وردت بجواز كشف رأسها خصصنا بها الأخبار العامة في أن المرأة كلها عورة، ولم يرد ما يخصص الصدر والظهر.
وروى محمد بن مسلم قال: قلت له الأمة تغطي رأسها، قال: لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد.
مسألة 148: أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة، وبه قال
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»