الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٢٤
جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال: درع وملحفة تنشرها على رأسها وتتجلل بها.
وروى محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار واحد، ليس بواسع، قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد، فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا.
وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء محشو وليس عليه إزار، فقال: إذا كان القميص صفيقا أو القباء ليس بطويل الفرج، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به، والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا.
وروى علي بن إسماعيل الميثمي عن محمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن الفخذ ليست من العورة.
وروي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه قال: العورة عورتان، القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.
مسألة 145: يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس، وبه قال جميع الفقهاء، مزوجة كانت أو غير مزوجة.
وحكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين: أنها إن كانت مزوجة وقد رآها زوجها وهي معه فعليها أن تغطي رأسها.
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، لأن خلافه قد انقرض.
وروي عن أنس أن عمر بن الخطاب رأى أمة لآل أنس مقنعة فقال لها:
يا لكعاء اكشفي رأسك تشبهت بالحرائر، ولا مخالف له، وروايات أصحابنا أكثر
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»