أرحامها وعصبتها أن يعقدوا عليها عقد نكاح حتى تبلغ، إلا أن يكون أبوها قد جعل بعضهم وصيا عليها في ذلك.
فإن كان لها جد لأب قام مقام الأب من العقد عليها، ولم يكن لها عند بلوغها الاعتراض في ذلك، وإن عقد عليها غير جدها لأبيها من ذوي أرحامها وعصبتها، أو غيرهما من الناس، كان العقد موقوفا على بلوغها ورضاها، فإن رضيت عند البلوغ به وأمضته ثبت، وإن كرهته بطل.
وإذا عقدت المرأة على نفسها لرجل عقد نكاح، فلها أن تمنع نفسها منه حتى تقبض مهرها إن كان معينا، وإلا كان لها مهر المثل، وليس للزوج إكراهها على تسليم نفسها قبل توفيتها المهر.
ومتى عجز الزوج عن تسليم المهر إليها، أو ماطلها (1) به مع التمكن منه، كان عليه الإنفاق عليها في منزلها، وإن لم يكن اجتمعت (2) معه، ولم يكن له الحمل لها على الاجتماع، من أجل الإنفاق الواجب عليه، وإنما له ذلك بعد دفع المهر إليها على ما ذكرناه.
وللمرأة على زوجها النفقة بالمعروف، والكسوة، والسكنى، وليس لها الاقتراح بأكثر من ذلك.
ومن تزوج امرأة على حكمها، فلها أن تحكم عليه في المهر بالسنة فما دون ذلك، وليس لها أن تحكم عليه بأكثر من مهر السنة.
والسنة في المهر خمسمائة درهم بالغا ما بلغ، فقد وجب عليه لها ما أوجبه على نفسه.
وأقل المهر درهم واحد فضة جيدة لا غش فيه، أو ما يقوم مقامه من