أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٦٣
من النساء من تأخذها من الجنازة، فتضعها في القبر. فإن لم تحضرها نسوة كذلك، وكان لها بعل وأقارب كانوا المتولين لذلك. فإن لم يكن لها قريب ولا نسيب، تولاها في المسلمين من لا رحم بينه وبينها.
وتوجه إلى القبلة من جانبها الأيمن، وكذلك يوجه الرجل في دفنه.
وتحل عقود الأكفان عند وضع الميت في القبر، ولا يترك عليه شيئا مشدودا.
ويدخل الرجل إلى قبره بخلاف إدخال المرأة إليه، فيوضع جنازته مما يلي [رجلي الميت] (1) في القبر، ويكون رأسه مما يلي موضع الرجلين، ويتناول من هناك ليسبق رأسه إلى القبر، كما سبق في خروجه من الولادة إلى الدنيا.
ولا ترفع قبور الرجال والنساء على وجه الأرض أكثر من أربع أصابع مفرجات.
ويكره أن يطرح في القبر من غير ترابه الذي خرج منه.
ودفن الميت في التراب أفضل من دفنه في التوابيت، بذلك جرت السنة، والله ولي التوفيق.
تم الكتاب بحمد الله ومنه، وصلواته على خير خلقه محمد النبي وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين

(1) في نسخة (ج) الرجل.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63