أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٦
وإذا بلغت الميقات أحرمت من غير صلاة الاحرام.
وإن كانت حائضا عند دخولها مكة قضت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فإنها لا تقربه حتى تطهر، ولها أن تشهد عرفة، والمشعر الحرام، وتذبح يوم النحر أو تنحر، وترمي الجمار، لكنها لا تدخل شيئا من المساجد حتى تطهر، فإذا طهرت قضت ما فاتها من الطواف إن شاء الله.
باب أحكام النساء في النكاح والمرأة إذا كانت كاملة العقل، سديدة (1) الرأي، كانت أولى بنفسها في العقد على نفسها، وفي البيع، والابتياع، والتمليك، والهبات، والوقوف، والصدقات وغير ذلك من وجوه التصرفات، غير أنها إذا كانت بكرا ولها أب، أو جد لأب، فمن السنة أن يتولى العقد عليها أبوها، أو جدها لأبيها إن لم يكن لها أب، بعد أن يستأذنها في ذلك، فتأذن فيه، وترضى ولو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها، كان العقد ماضيا وإن أخطأت السنة في ذلك.
وإذا كانت ثيبا، فلها أن تعقد على نفسها بغير إذن أبيها، ولا تخطئ بذلك سنة.
وإذا مات الرجل عن بنت (2) صغيرة، فليس لأحد من ذوي

(1) في نسخة (ج) شديدة.
(2) في نسخة (ج) بنته.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»