أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٤
العمرة إلى الحج.
فإذا أنشأوا الاحرام بالحج، اجتنبوا ما يجتنبه المحرم، ولا يجوز لهم أن يقصروا شيئا من شعورهم فإذا كان يوم النحر ونحروا هديهم (1) أو ذبحوا كان عليهم التقصير، يحلق الرجال رؤوسهم في حج الصرورة، ويقصر من ليس بصرورة، إن شاءوا الحلق كان أفضل له كما قدمناه.
ويقصر النساء من شعور رؤوسهن كما وصفناه، سواء كن صرورات أو غير ذلك.
ولا يجوز للرجال أن يحجوا إلا على [اختتان، وإزالة الغلفة] (2) عنهم، وربما أسلم رجل من الكفار وهو ذو غلفة، فأراد الحج، فمن شرطه إذا اتفق له ذلك، لمثل ما ذكرناه ونحوه. (3).
وإذا وطئ المحرم امرأته وما محرمان على اختيار منهما (4) جميعا لذلك، كانت عليهما كفارتان، يكفر كل واحد منهما عن نفسه ببدنة، وإن كانت المرأة مكرهة على ذلك، كان علي الرجل كفارتان عنه وعنها.
ومتى كان الجماع منهما قبل الوقوف بأحد (5) الموقفين، كانت عليهما الكفارة حسب ما شرحناه، والحج من قابل.
فإن كان ذلك منهما بعد وقوفهما بالموقفين أو بأحدهما، فليس عليهما حج من قابل، وعليهما الكفارة مثل ما بيناه.

(1) في نسخة (ج) هذيهما.
(2) في نسخة (ج) اختيار وإزالة العلقة.
(3) كذا.
(4) في نسخة (ج) لهما.
(5) في نسخة (ج) أو أحد.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»