وليس سوى هذين الموضعين في الحكم كما ذكرناه، بل على المرأة أن تصبر عليه، وليس لها خيار معه.
وتفصيل هذه الجملة، أنه إن حدث بالزوج جذام، أو برص، أو شل (1)، أو فساد مزاج، وما أشبه ذلك من الأمراض، لم يكن للمرأة عليه ما لها على من حدث به عنة أو جنون.
وإذا دلس العبد نفسه على الحرة، وادعى أنه حر، وزوجته على ذلك، ثم ظهر لها أنه عبد، كانت بالخيار، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته بغير طلاق.
وكذلك إذا دلس الخصي نفسه على المرأة، ثم عرفت حاله بعد ذلك، كانت بالخيار، إن شاءت أقامت عليه، وإن شاءت فارقته.
وكذلك الحكم في العنين إذا دلس نفسه.
ومتى رضيت المرأة بواحد ممن ذكرناه بعد علمها بحاله، لم يكن لها بعد الرضا به خيار.
وإذا كانت الأمة تحت عبد، فعتقها سيدها، كانت بالخيار بين الإقامة عليه، وبين فراقه بغير طلاق.
وإذا تزوج الرجل الأمة على الحرة بغير إذنها، كانت بالخيار، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته بغير طلاق.
وكذلك إن تزوج على المسلمة بالذمية، فالحكم فيه سواء.
وإذا تزوج الرجل على المرأة ابنة أختها، أو بنت أخيها، وهي لم تأذن له في ذلك، كانت بالخيار، إن شاءت قرت معه، وإن شاءت فارقته بغير طلاق.