أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٨
زوجها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أو كانت قد دخل بها قبل الوفاة، أو لم يدخل بها.
وليس للمتوفى عنها زوجها في تركته نصيب من نفقة عدة، ولا أجرة مسكن، كما يجب ذلك للمطلقات على السنة حسب ما شرحناه.
وعلى المتوفى عنها، زوجها حداد في العدة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، والحداد أن تمتنع من الزينة كلها.
ولا تلبس من الثياب المصبوغة بالحمرة والصفرة ونحوها. ولا [بأس أن] (1) تلبس الثياب السود.
ولا تكتحل بسواد، وإن اكتحلت بالحضض ونحوه لم يكن به بأس.
ولا تدهن بشئ من الأدهان الطيبة، وتمتنع من شم المسك والزعفران والطيب كله، ولا تأكل طعاما فيه طيب، ولا تتبخر بالعود ونحوه.
ولا تلبس شيئا من الحلي.
وتكون على ما وصفناه من الحداد حتى تخرج من عدتها.
وللمتوفى عنها زوجها أن تخرج إلى الحج والعمرة في عدتها. فإن عرض لأهلها حق لم يكن بأس بأن تقتضيه (2)، ولا تغيب في بلدها عن منزلها.
وليس للمطلقة أن تخرج من بيتها على حال حتى تقفي عدتها، قال الله [جل اسمه] (3): (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين

(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج).
(2) في نسخة (ج) تعسه.
(3) في نسخة (ج) تعالى.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»