أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٩
عليه وآله أنه قال: (جهاد المرأة حسن التبعل) (1).
وقال عليه السلام (لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) (2).
وليس للمرأة أن تتصرف في مال بعلها إلا بإذنه، فإن ضيق عليها في القوت والمأدوم، كان لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما لا بد لها منه، ولا تأخذ أكثر من ذلك.
وعلى الرجل أن يحسن إلى زوجته، ويحلم عن غلظها، ويتجاوز عن سوطها (3) ويكثر من الرفق بها، ويقوم بمؤنتها، ولا يمنعها حقا يجب لها.
فإذا حلف الرجل بالله أن لا يطأ زوجته، كانت بالخيار في تركه ويمينه، أو رفعه إلى الحاكم.
فإن رفعته إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر، فإن كفر عن يمينه وعاد إلى زوجته فقد قضى ما عليه، وإن أبى إلا المقام على شقاقها ألزمه أن يفئ

(١) رواه الشيخ الكليني في الكافي ٥: ٩ باب جهاد الرجل والمرأة حديث ١، عن أمير المؤمنين عليه السلام، وفي صفحة ٥٠٧ باب حق الزوج على المرأة حديث ٤، عن أبي إبراهيم عليه السلام.
ورواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٧٨ عن الصادق عليه السلام، وفي الخصال: ٦٢٠ عن أمير المؤمنين عليه السلام ضمن حديث الأربعمائة الطويل.
(٢) رواه الشيخ الكليني في الكافي ٥: ٥٠٧ باب حق الزوج على المرأة حديث ٦، ورواه ابن ماجة في سننه ١: ٥٩٥ حديث ١٨٥٢. ورواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٧٧ حديث 3، ولفظ الحديث: (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها).
(3) في نسخة (ج) سوطتها. وفي نسخة أخرى: سوء ظنها.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»