عليه وآله أنه قال: (جهاد المرأة حسن التبعل) (1).
وقال عليه السلام (لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) (2).
وليس للمرأة أن تتصرف في مال بعلها إلا بإذنه، فإن ضيق عليها في القوت والمأدوم، كان لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما لا بد لها منه، ولا تأخذ أكثر من ذلك.
وعلى الرجل أن يحسن إلى زوجته، ويحلم عن غلظها، ويتجاوز عن سوطها (3) ويكثر من الرفق بها، ويقوم بمؤنتها، ولا يمنعها حقا يجب لها.
فإذا حلف الرجل بالله أن لا يطأ زوجته، كانت بالخيار في تركه ويمينه، أو رفعه إلى الحاكم.
فإن رفعته إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر، فإن كفر عن يمينه وعاد إلى زوجته فقد قضى ما عليه، وإن أبى إلا المقام على شقاقها ألزمه أن يفئ