أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٢
وليس كذلك الحكم في نكاح الرجل العمة على بنت أخيها، والخالة على بنت أختها، بل على الصغرى المقام مع الكبرى، فإن كرهت ذلك فليس لها فيه خيار.
وليس للمرأة الاعتراض على زوجها في التسري (٩) عليها بالإماء، والنكاح عليها بملك اليمين، ولا لها الاعتراض عليه في نكاح ثلاث نسوة حرائر عليها بعقد النكاح.
ولها إذا تزوج عليها بحرة أن تلتمس منه العدل في الإنفاق والنكاح، وتمنعه من الجور عليها في الفعال، قال الله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ (2).
وإذا عجز الرجل عن نفقة زوجته، كان لها انظاره إلى ميسرة، [وليس لها إلزامه الفراق إلا أن يستمر به العجز عن الإنفاق] (3).
وليس على المرأة رضاع الولد إلا أن تتبرع بذلك، وللأب أن يستأجر لولده من يرضعه، فإن رضيت الأم بقدر الأجرة التي رضيت بها الأجنبية، كانت أحق برضاعه بها.
وليس على المرأة خدمة زوجها في ثيابه، والخبز، والطبخ، وأمثال ذلك، فإن تبرعت به فقد أحسنت، فإن لم تفعله لم يكن للزوج إلزامها عليه.

(١) في نسخة (ج) اليسرى.
(٢) النساء: ٣.
(3) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج).
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»