أو يطلق، فإن امتنع من الأمرين جميعا حبسه في محبس من قصب حتى يفئ أو يطلق، إلا أن تعفو المرأة عن حقها عليه، فيسقط حينئذ بعفوها عنه.
وكذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته، كان لها أن تستعدي عليه إلى الحاكم، [فينظره الحاكم] (1) ثلاثة أشهر، فإن كفر عن يمينه وعاد إلى زوجته، وإلا ألزمه طلاقها.
والحكم فيه كالحكم في الايلاء وإن كانت فديتهما (2) تختلف حسب ما ذكرناه.
وإذا حدث بالرجل عنة تمنعه (3) من الجماع، كان للمرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم إن اختارت ذلك، فإن رفعته (4) إلى الحاكم وذكرت حاله (5) أنظره سنة من يوم استعدت عليه زوجته ليعالج نفسه، فإن وصل إلى امرأته في السنة مرة واحدة لم يكن لها عليه عدوي (6)، فإن لم يصل إليها ألزمه الحاكم فراقها إن اختارت ذلك.
وإذا حدث بالرجل جنة، فكان يعقل معها أوقات الصلوات، لم يكن لزوجته عليه حكم في فراقه لها، وإن لم يعقل أوقات الصلوات كان لها فراقه، وفرق الحاكم بينهما.