أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٨
العروض بقدر قيمته، ولا بأس أن يعقد الإنسان عقدة نكاح على تعليم سورة من القرآن أو آية منه، ثبتت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
ولا يجوز العقد على شئ من المحرمات كالخمور، والعيدان، وآلات الملاهي ونحو ذلك مما حظر الله تملكه في الإسلام.
وعلى المرأة أن تطيع زوجها، ولا تعصيه إلا فيما حظره الله تعالى، وليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، ولا تغضبه، ولا تسخطه، ولا تهاجره، ولا تشاقه، وعليها أن تحفظ نفسها عليه، وتؤدي أمانته إليه، وتلين له في الكلام، وتسره في جميع الفعال. فقد روي عن النبي صلى الله

(١) روى الشيخ الكليني قدس سره في الكافي ٥: ٣٨٠ حديث ٥، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت:
زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوجنيها.
فقال: ما تعطيها؟ فقال ما لي شئ فقال: لا. فأعادت، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام، فلم يقم أحد غير الرجل. ثم أعادت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، فقال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.
ورواه أيضا الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب ٧: ٣٥٤ حديث ١٤٤٤، عن محمد بن يعقوب بسنده المتقدم.
وأخرج نحوه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب التزويج، على القرآن.
والترمذي في الجامع الصحيح 3: 422 حديث 1114.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»