أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٦
أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله) من غير أن تجهر بها، فيسمع صوتها من ليس بمحرم لها، كانت بذلك محسنة مأجورة. وإن دخلت في الصلاة بغير الشهادتين أجزأها ذلك.
والسنة في الأذان والإقامة للصلوات تختص بالرجال، ويتأكد الأمر فيهما على إمام الجماعة في الصلوات الخمس، بل هو واجب في ذلك دون ما عداه.
فإذا وقفت المرأة في القبلة كبرت حيال وجهها، ورفعت يديها إلى دون شحمتي أذنيها، ثم أرسلتهما (1) بالتكبير.
ووضعت أصابع يدها اليمنى على ثديها الأيمن، وأصابع يدها اليسرى على ثديها الأيسر.
وجمعت بين قدميها في القيام، ولم تفرق بينهما.
وسنة الرجال في الصلوات بخلاف ذلك، يفرق الرجل بين قدميه بمقدار أربع أصابع مفرجات إلى أكثر من ذلك، وإذا كبر أرسل يديه على فخذيه.
وإذا ركعت المرأة وضعت يديها على فخذيها، ولم تطأطئ كثيرا، لئلا ترتفع عجيزتها.
والرجل إذا ركع ألقم كفيه عيني ركبتيه، وانحنى حتى يعتدل ظهره، فحكمه في ذلك بخلاف حكم النساء.
وإذا أرادت المرأة السجود، جلست على الأرض قبل أن تضع جبهتها عليها، فإذا اطمأنت بالأرض سجدت متضممة (2) بلصق ذراعيها

(1) في نسخة (ب) أرسلهما.
(2) في نسخة (ج) فيضممه.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»