أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٣
ويسقط عنهن الهرولة بين الصفا والمروة، ولا يسقط ذلك مع الاختيار عن الرجال، ولو خلا موضع السعي للنساء فسعين فيه لم يكن به بأس.
ويستحب للصرورة من الرجال أن يدخلوا الكعبة.
ويطأوا المشعر الحرام بأرجلهم.
وليس على النساء دخول الكعبة وإن كن صرورات، ولا عليهن وطء المشعر، ولا لهن في ذلك سنة كما ذكرنا.
وللمرأة أن تتمتع بالعمرة إلى الحج، كما أن ذلك للرجال.
ولها أن تقرن الحج وتسوق الهدي، ولها الإقران إلا أنها إذا لم تكن من حاضري المسجد الحرام ففرضها التمتع بالعمرة إلى الحج، كما أن ذلك فرض الرجال الذين ليسوا من حاضري المسجد الحرام، قال الله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي - إلى قوله - ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (1).
والصرورة من الرجال: هو الذي ابتدأ في الحج لم يكن سلف له حج من قبل يجب عليه حلق رأسه، ومن حج حجة الإسلام ثم عاد بعد ذلك إلى الحج فليس بصرورة، فإن حلق رأسه عند احلاله من الاحرام كان أفضل، وإن قصر أجزأه.
وليس على النساء وإن كن صرورات أن يحلقن رؤوسهن، ولا شيئا منها، وإنما عليهن التقصير.
والرجال والنساء معا إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج، فأحلوا من العمرة، يقصرون من شعور رؤوسهم، فهذا هو الاحلال بين إحرامي

(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»