أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٢
كان لهم الميراث بالولاء، ولم يكن ذلك للنساء.
باب أحكام النساء في الحج والعمرة وإذا استطاعت المرأة الحج وجب عليها أداؤه كما يجب ذلك على الرجال، وعليهن العمرة فريضة كما هي مفترضة على الرجال.
وإذا أحرمت المرأة للحج أو العمرة فليس عليها التعري من اللباس كما يجب ذلك على الرجال.
وليس عليها كشف رأسها في الاحرام كما يجب ذلك على الرجال.
وليس عليهن الجهر بالتلبية كما يلزم ذلك الرجال، بل ينبغي للنساء أن يخفضن أصواتهن بالتلبية، لئلا يسمعهن من ليس لهن بمحرم من الرجال.
وتسور (1) المرأة قناعها على وجهها إلى طرف أنفها في الاحرام إن احتاجت (2) إلى ذلك، فإن لم تدعها إليه حاجة كشفت وجهها، لأن إحرام النساء في وجوههن، وإحرام الرجال في رؤوسهم على ما ثبتت (3) به السنة، وتقرر في شرع الإسلام.
وليس على النساء أن يستلمن الحجر الأسود، كما أن السنة في ذلك على الرجال.

(1) في نسخة (ب) وتسدل.
(2) في نسخة (ب) احاجت.
(3) في نسخة (ج) يثبته.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»