الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٦٧
الحيوان سواء كان الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم نجس العين أو غير نجس العين، ما عدا دم الحيض والاستحاضة والنفاس إذا كان الدم كثيرا وحد أقل الكثير دم شاة خمسون دلوا وللقليل منه وحده ما نقص عن دم شاة فإنه حد كثير القليل عشر دلاء.
بغير خلاف إلا من شيخنا المفيد في مقنعته فإنه يذهب إلى أن لكثير الدم عشر دلاء ولقليله خمس دلاء والأحوط الأول وعليه العمل، وحد القلة والكثرة قد رواه أصحابنا منصوصا عن الأئمة عليهم السلام، هذا ما لم يتغير أحد أوصاف الماء، فإن تغير بذلك أحد أوصاف الماء فقد ذكرنا حكمه مستوفى فليعتبر ذلك فيه.
وينزح لارتماس الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية المحكوم بطهارته قبل جنابته سبع دلاء، وحد ارتماسه أن يغطى ماء البئر رأسه، فأما إن نزل فيها ولم يغط رأسه ماؤها فلا ينجس ماؤها.
على الصحيح من المذهب والأقوال وإن كان بعض أصحابنا في كتاب له يذهب إلى أن نزوله فيها ومباشرته لمائها مثل ارتماسه فيها وتغطية رأسه ماؤها، والأول الأظهر لأن الأصل الطهارة ولولا الاجماع على الارتماس لما كان عليه دليل. والمرتمس لا يطهر بارتماسه ولا يزول حكم نجاسته.
وينزح لذرق الدجاج الجلال خمس دلاء، فأما غير الجلال فلا ينزح لذرقه شئ لأنه طاهر لأن ذرق مأكول اللحم طاهر بغير خلاف بين أصحابنا، فأما الجلال فإنه غير مأكول اللحم ما دام جلالا وقد اتفقنا على نجاسة ذرق غير مأكول اللحم من سائر الطيور.
وقد رويت رواية شاذة لا يعول عليها: أن ذرق الطائر طاهر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله والمعول عند محققي أصحابنا والمحصلين منهم خلاف هذه الرواية لأنه هو الذي تقتضيه أخبارهم المجمع عليها.
وحد الجلل هو أن يكون غذاؤه أجمع عذرة الانسان أن لا يخلطها بغيرها، فأما المخلط من الدجاج فإن ذرقه طاهر إلا أنه مكروه، فأما الذي لا يكون جلالا ولا مخلطا فذرقه طاهر ليس بمكروه، فقد عاد الدجاج على هذا التحرير على ثلاثة أضرب: منه ما هو نجس ينزح له إذا وقع في ماء البئر خمس دلاء وهو ذرق الجلال، ومنه ما هو مكروه وليس
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست