الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٦٦
فالواجب أن ينزح لكل جنس عدده لأن عموم الأخبار وظواهر النصوص تقتضيه، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة ودليل الاحتياط يعضده أيضا ويشيده.
بول بني آدم على ضربين: بول الرجال وبول النساء. فبول الذكور على ثلاثة أضرب: بول ذكر بالغ، وبول ذكر غير بالغ قد أكل الطعام واستغنى به عن اللبن والرضاع، وبول رضيع لم يستغن بالطعام عن اللبن والرضاع.
فالأول ينزح لبوله أربعون دلوا سواء كان مؤمنا أو كافرا أو مستضعفا.
والثاني ينزح لبوله سبع دلاء، وقد روي ثلاث دلاء وهو اختيار السيد المرتضى رضي الله عنه وابن بابويه في رسالته والأول أحوط وعليه العمل والإجماع.
والثالث ينزح لبوله دلو واحد وهو بول الرضيع وحده، من كان له من العمر دون الحولين سواء أكل في الحولين الطعام أو لم يأكل، لأنه في الحولين رضيع فغاية الرضاع الشرعي مدة الحولين سواء فطم فيها أو لم يفطم فإذا جاوزها خرج من هذا الحد سواء فطم أو لم يفطم ودخل في القسم الثاني.
فأما بول النساء فقسم واحد سواء كن كبار أو صغار رضائع أو فطائم، ينزح لبولهن أربعون دلوا، وحملهن على تقسيم الذكور قياس، والقياس متروك عند أهل البيت عليهم السلام.
فإن قيل: فمن أين نزح لبولهن أربعون دلوا؟ قلنا: الأخبار المتواترة عن الأئمة الطاهرة، بأن ينزح لبول الانسان أربعون دلوا وهذا عموم في جنس الناس إلا ما أخرجه الدليل وهن من جملة الناس والإنسان، لأن الانسان اسم جنس يقع على الذكر والأنثى بغير خلاف ويعضد ذلك قوله تعالى: إن الانسان لفي خسر، ولم يرد تعالى الرجال الذكور دون النساء. وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في التبيان في تفسير قوله تعالى: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، فقال: الرجل هو انسان خارج عن حد الصبي من الذكر، وكل رجل انسان وليس كل انسان رجلا لأن المرأة انسان هذا آخر كلامه.
وينزح لعذرة بني آدم الرطبة واليابسة المذابة المتقطعة خمسون دلوا فإن كانت يابسة غير مذابة ولا متقطعة فعشر دلاء بغير خلاف، وينزح لسائر الدماء النجسة من سائر
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست