الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٦٥
ويعرف الأصل فيه فإنه يشرف المحكم له على حقيقة العمل بمقتضاه وليس يخفى أمثال هذه الفتيا إلا على غير محصل لشئ من أصول الفقه جملة وتفصيلا، يلعب به سواد الكتب يمينا وشمالا يقف على الشئ وضده ويفتي به وهو لا يشعر نعوذ بالله من سوء التوفيق وله الحمد على إدراك التحقيق.
وإن مات فيها كلب أو شاة أو ثعلب أو أرنب أو سنور أو غزال أو خنزير أو ابن آوى أو ابن عرس وما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب، نزح منها أربعون دلوا.
فأما ما روي في بعض الروايات: إن الكلب إذا وقع في ماء البئر وخرج حيا فينزح منها سبع دلاء وقد طهرت، فليس بشئ يعتمد ويعمل عليه. والواجب العدول عن الرواية الضعيفة ونزح أربعين دلوا، فإن قيل: إذا لم يعمل بالرواية فلم نزح منها أربعون دلوا ولم لا ينزح جميع مائها لأنه داخل في حكم ما لم يرد به نص معين؟ قيل له: لا خلاف بين أهل النظر والتأمل في أصول الفقه أن الموت يزيد النجس نجاسة فإذا كان الكلب بموته في البئر ينزح منها أربعون دلوا فما يكون وقوعه فيها وهو حي يزيد على نجاسة موته، وبعد فإنه يلزمه ما ألزمناه في نزول الانسان الكافر إلى البئر وتنجيسه لها ووجوب نزح جميع مائها، لأنه عنده لم يرد به نص فإذا مات بعد ذلك فيها وجب نزح سبعين دلوا. أ تراه انقلب جنسه وزال ذلك الحكم!
ولا خلاف أن الموت ينجس الطاهر ويزيد النجس نجاسة وهذا قلة فقه، ثم أصول المذهب تدفعه لأن نجاسة البئر لا يرفعها إلا اخراج بعضه أو جميعه وهذا ما أخرج شيئا حتى يتغير حكمه.
وينزح منها لموت الطائر جميعه نعامة كان الطائر أو غيرها من كباره أو صغاره ما عدا العصفور وما في قدر حجمه وما شاكله تقريبا في الجسمية، سبع دلاء وللعصفور وما أشبهه في المقدار دلو واحد، وكذلك ينزح للخطاف والخفاش، دلو واحد لأنه طائر في قدر جسم العصفور، وينزح للفأرة إذا تفسخت، وحد تفسخها انتفاخها، سبع دلاء فإن لم تتفسخ فثلاث دلاء.
وإذا وقع جماعة من الجنس الواحد الذي يجب نزح بعض ماء البئر لموته فيها، مثل أن يموت فيها ألف كلب فينزح منها ما ينزح لكلب واحد فحسب.
فأما إن مات فيها أجناس مختلفة، مثال ذلك كلب وخنزير وسنور وثعلب وأرنب
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست