الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٦١
التغير، ولا يتقدر ذلك بمدة بل بزوال التغير سواء كان في مدة قليلة أو كثيرة.
وإن كانت النجاسة المغيرة مما يوجب نزح مقدار محدود فيجب نزح المقدار فإن زال التغير فقد طهر وإن لم يزل فيجب أن ينزح إلى أن يزول التغير لقولهم عليه السلام:
ينزح منها حتى يطيب، وقولهم: حتى يذهب الريح وقد طهرت، ولأن الحكم إذا تعلق بسبب زال بزوال ذلك السبب.
وهذا مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد النعمان رحمه الله في مقنعته، وفي رسالته إلى ولده.
وإن كانت النجاسة المغيرة لأحد الأوصاف غير منصوص عليها بمقدار فالواجب نزح الجميع بغير خلاف لأنه داخل في قسم ما لم يرد به نص، فإن تعذر نزح الجميع لغزارة الماء وكثرته فالواجب أن يتراوح عليها أربعة رجال من أول النهار إلى آخره على ما مضى شرحنا له، فإن زال التغير في بعض اليوم المذكور فالواجب تمام ذلك اليوم وإن لم يزل التغير ينزح اليوم فالواجب بعد تمام اليوم النزح منها إلى أن يزول التغير وإن كان ذلك في بعض يوم بعد استيفاء اليوم الأول.
فمن ألحق من أصحابنا قسما تاسعا وقال: كل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء، إن أراد بقوله: كل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء، ولم يزل التغير قبل نزح الجميع وكان نزح الجميع غير متعذر والنجاسة المغيرة لأحد أوصاف الماء منصوصا عليها فإنه مصيب في إلحاقه هذا القسم، وإن أراد بالنجاسة المغيرة أي نجاسة كانت سواء كانت منصوصا عليها أو غير منصوص فإنه غير مصيب في تقسيمه لأن النجاسة المغيرة إذا كانت غير منصوص عليها فهي داخلة في غير هذا التقسيم بل في القسم الثاني، وهو النجاسة الواقعة في البئر التي لم يرد بها نص معين فليلحظ هذا ويتأمل تأملا جيدا.
فإن أردت تلخيص الكلام وتجميله في الأشياء التي تقع في البئر وتوجب نزح الماء جميعه فطريقته أن نقول: الواقع في البئر من النجاسات على ضربين:
أحدهما يغير أحد أوصاف الماء والثاني لا يغيره، فإن غير أحد أوصافه فالمعتبر فيه الأخذ بأعم الأمرين من زوال التغير وبلوغ الغاية المشروعة في مقدار النزح منه فإن زال التغير قبل بلوع المقدار المشروع في تلك النجاسة
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست