الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٣١
أنه دم حيض وإلا فلا، وقضت الصوم والصلاة، وعلى الرواية الأخرى إذا رأته في جملة العشرة ثلاثة أيام لزم قضاء الصوم دون الصلاة، وأقل مدة الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ولا حد لكثيره.
والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وما بعد انقضاء أكثر أيام الحيض يكون (دم الاستحاضة، وما بعد انقضاء أيام الطهر يكون) حيضا مستأنفا، والمبتدئة إذا اختلطت أيامها كلما رأت الدم تركت الصوم والصلاة، وكلما طهرت صامت وصلت إلى أن تستقر عادتها بتقضي شهرين أو ثلاثة ترى فيها الدم أياما معلومة أو أوقاتا معينة فتعتمد عليها.
ويتميز دم الحيض من دم العذرة بأن القطنة تخرج منغمسة بدم الحيض، و متطوقة بدم العذرة، ودم القرح يخرج من جانب الأيمن ودم الحيض من الأيسر، ويتميز من دم الاستحاضة بالصفة.
إذا انقطع الدم فيما دون العشرة ولم يتعلم أ هي بعد حائض أم لا، أدخلت القطنة فإن خرجت وعليها دم وإن كان قليلا فهي بعد حائض، وإلا فلا، وتتوضأ الحائض في كل وقت صلاة وتجلس في مصلاها مستقبلة القبلة ذاكرة لله تعالى مقدار الصلاة ندبا وإذا طهرت جاز للزوج وطؤها قبل الغسل بعد غسل فرجها، وغسل الحيض كغسل الجنابة، ولا يجوز به استباحة الصلاة من دون الوضوء، وقيل: يجوز والأول أشيع.
إذا دخل عليها وقت صلاة ومضى منه مقدار ما يمكنها أداؤها ولم تفعل ثم حاضت يجب عليها قضاؤها، وإن طهرت في وقت الصلاة وأخذت في تأهب الغسل من غير توان فخرج الوقت فلا قضاء عليها، وإن توانت وجب عليها القضاء، وإذا طهرت قبل تغيب الشمس بمقدار ما تصلي فيه خمس ركعات تقضي الظهر والعصر ندبا، فإن أدركت مقدار فرد ركعة إلى أربع لزمها العصر لا غير، وإذا طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل قضت العشائين وجوبا، وإذا طهرت إلى قبيل الفجر مقدار ما تصلي فيه أربع ركعات تقضيهما ندبا، وإن لم تدرك أكثر من مقدار ثلاث ركعات أو أقل لم يلزمها سوى العشاء الآخرة، وإذا طهرت قبل طلوع الشمس مقدار ما تصلي فيه ركعة تقضي الفجر وجوبا، وإلا فلا.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست