الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٢٥
ويكره الطهارة بالمشمس، ولا يجوز الطهارة بالمائع غير الماء ولا إزالة النجاسة وقيل: يجوز إزالة النجاسة والمعول على الأول، ويكره استعمال ماء مات فيه الوزغة والعقرب من الماء القليل. ولا يجزئ الطهارة بالماء المغصوب.
الماء النجس لا يجوز استعماله إلا في الشرب عند الخوف من الهلاك.
لو شك في الماء أ هو طاهر أو نجس لم يلتفت إلى الشك إذ الأصل الطهارة.
اشتبه إناء إن أحدهما طاهر ماؤه والآخر نجس لم يجز استعمالهما وإن كان أحدهما طاهرا غير مطهر والآخر مطهرا استعملهما معا، وإن أخبره رجلان بتعيين ذلك لم يجب عليه القبول لفقد الدليل، وقيل: يجوز قبول قول عدلين في ذلك.
يجب غسل الإناء من النجاسة، ثلاث مرات بالمطلق وروي مرة واحدة، والأول أحوط، ومن الخمر والمسكر وموت الفأرة سبع مرات، ومن ولوع الكلب والخنزير ثلاث مرات أولهن بالتراب إن وجد.
إذا غسل مرة أو مرتين فوقع فيه نجاسة أخرى استؤنف الغسل ثلاثا ولا يعتد بالسالف، وقيل: لا يستأنف.
ما كان قرعا أو خشبا من إناء الخمر لا يطهر بالغسل، وقيل: إن النهي عن استعمال ذلك محمول على الكراهية دون الحظر.
لا يجوز الاستقاء للطهارة بالدلو المأخوذة من جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي.
فصل:
مقدمة الوضوء ضربان: مفروض ومسنون، فالمفروض: ترك استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط، إلا في موضع لا يمكن الانحراف، وغسل مخرج النجو أو مسحه بالحجر حتى ينقي إن لم يتعد النجاسة موضعها، أو بما يزيل العين كالحجر والمدر والخرق إن كان طاهرا، وغسل مخرج البول بالماء لا غير وأقله مثلا ما عليه وعند ضرورة حرج وفقد ماء ينشفه بالمدر والخرق، ولا يستنج مع الاختيار إلا باليسار ولا يستنج بالروث ولا بما لا يزيل العين كالعظم والحديد، ولا استعمال
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست