الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٣٠
ويجب استدامة حكم النية إلى حين الفراع عن الغسل بأن لا ينتقل منها إلى نية تنافيها، فإن فعل ذلك في خلال الغسل ثم تممه لم يرتفع حكم حدثه لنقضه النية، فإن عاد إلى النية بنى على ما غسل سواء جف ما سبق أولا إذ الموالاة غير واجبة في الغسل، وإن نوى مع رفع الحدث التبرد جاز لأنهما لا يتنافيان، ثم يغسل رأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره بحيث يصل الماء إلى أصول الشعر وظاهر جميع البدن، والترتيب المذكور فيه واجب لا يجزئ فيه خلافه، وإن غسل رأسه بكرة وجسده ظهرا جاز ما لم يحدث ناقضا للوضوء، فإن أحدث وجب الاستئناف ولم يجز البناء وقيل: يبني ويتوضأ لاستباحة الصلاة، وهو اختيار المرتضى، وأقل ما يجزئ من الماء في الغسل ما يجري على البدن ولو كالدهن، والإسباغ بتسعة أرطال، ويسقط الترتيب بالارتماس في الماء والوقوف تحت المجرى أو المطر والغسل بذلك، وقيل:
يترتب حكما، وبمجرد غسل الجنابة خاصة تستباح الصلاة من غير وضوء، وقران الوضوء مع الغسل بدعة.
فصل:
دم الحيض أسود حار، يحرم به ما يحرم على الجنب والصلاة والصوم والاعتكاف والطواف بالبيت والجماع، ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم وقضاء الصوم دون الصلاة، ويجب على زوجها إن وطأها حائضا متعمدا التعزير وعليها أيضا إن طاوعته، وعلى الزوج بالوطئ في أول الحيض تصدق دينار وفي وسطه نصف وفي آخره ربع، وهل ذلك واجب أو ندب؟ فيه روايتان، واختار الشيخ القول بالندبية، ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ومس المصحف وحمله والخضاب، ولا يصح منها الوضوء والغسل لرفع الحدث، ولا يصح طلاقها.
ولا يكون الحيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة، وروي أنه في القرشيات يمتد إلى ستين، ولا يكون للحامل المستبين حملها، وأقل مدة الحيض ثلاثة أيام متواليات، وقيل:
ثلاثة في جملة العشرة، وأكثر ذلك عشرة وما بينهما بحسب عادة النساء، فأول ما ترى المرأة الدم يجب أن تمتنع من الصوم والصلاة، فإن استمر بها ثلاثة أيام متواليات قطعت على
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست