الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٢٤
مات فيها كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو سنور أو شاة أو غزال أو ما أشبهها أو بال فيها رجل أو امرأة أو وقع فيها ماء نجس فأربعون دلوا، وإن وقع فيها دم قليل أو عذرة يابسة فعشرة دلاء، وإن وقع فيها كلب وخرج حيا أو مات فيها حمامة أو دجاجة وما أشبهها أو فأرة تفسخت فيها أو وزغة ماتت فيها وتفسخت أو بال فيها صبي أو ارتمس جنب فسبع دلاء، وإن وقع فيها ذرق الدجاج فخمس دلاء، وإن مات فيها فأرة ولم تتفسخ أو حية أو وزغة أو عقرب فثلاث دلاء، وإن مات فيها عصفور وما أشبهه أو بال فيها رضيع لم يأكل الطعام فدلو واحد، والاعتبار بالدلو المعتادة، والأولى أن تكون بين البئر والبالوعة سبع أذرع إذا كانت البئر تحتها أو الأرض رخوة، وإن كانت في الصلبة أو فوقها مما يكون نبع الماء من جهته فخمسة أذرع، وكل نجاسة لم يرد في النزح منها نص وجب نزح الجميع من ذلك احتياطا.
وأما ماء غير البئر، فإن كان كرا فحكمه حكم الماء الجاري، والكر ما يكون ثلاثة أشبار ونصفا طولا وعرضا وعمقا، أو ألفا ومائتي رطل بالعراقي، وقيل: بالمدني، فإن تغير بالنجاسة بحيث يسلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله، وإن نقص عن كر نجس بما يقع فيه من النجاسة قليلة كانت أو كثيرة إلا ما تعذر التحرز منه كرؤوس الإبر من الدم وغيره فإنه معفو عنه، فإن تمم كرا بطاهر أزال التغير طهر، وكذلك إن كان الكر النجس في موضعين فجمع بينهما مع فقد التغير، وقيل: لا يطهر في المسألتين بذلك بل إنما يطهر بطريان كر طاهر عليه إن زال به التغير، وإن لم يزل فبزيادته إلى أن يزول.
إذا جمع بين طاهر غير مطهر ومطهر فالحكم للأغلب فإن تساويا، قيل: يطهر لأن الأصل الإباحة، وقيل: لا يطهر بدليل الاحتياط [وفقد إطلاق اسم الماء]، وقيل: يطهر إن أطلق اسم الماء.
وسؤر الكلب والخنزير والكافر ومن في حكمه وجلال الطيور والبهائم وما في منقاره أثر دم أو يأكل الميتة من الطيور كل ذلك نجس وسؤر الحائض المتهمة والدجاج غير الجلال والبغال والحمير مكروه، وما استعمل في غسل الجنابة والحيض يجوز استعماله إذا لم يكن بها نجاسة إلا في رفع الحدث به خاصة وما استعمل في إزالة النجاسة نجس.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست