الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٢٣
كتاب الطهارة الطهارة إما بالماء أو بالتراب، فالتي بالماء الوضوء والغسل، والتي بالتراب التيمم فصل:
الماء كله طاهر ما لم تحصل فيه نجاسة، والطاهر قد يكون غير مطهر كما استخرج من جسم أو اعتصر منه والمرقة وغير ذلك مما لا يطلق عليه اسم الماء، ومطهر الماء ما عدا ذلك وهو إما راكد أو جار، والجاري إذا خالطه نجاسة غيرت لونه أو طعمه أو رائحته فهو نجس لا يطهر إلا بزوال ذلك التغير بتكثير الماء، وماء المطر الجاري من الميزاب وإن خالطه نجاسة وماء الحمام مع المادة كالجاري كلاهما، والراكد إما أن يكون في بئر له نبع أو لا يكون كذلك، فماء البئر ينجس بما يقع فيه من النجاسة قليلا كان أو كثيرا، ثم إن تغير إحدى صفاته بالنجاسة نزح إلى أن يزول ذلك التغير [إن تعذر نزح الكل] وإن لم يتغير نزح الكل إذا وقع فيها مسكر أو فقاع أو مني أو دم حيض أو استحاضة أو نفاس أو مات فيها بعير، فإن تعذر نزح الكل تناوب في نزحه أربعة رجال من الغداة إلى الرواح، وإن مات فيها حمار أو بقرة أو دابة أو ما هو في قدر جسمها نزح منه كر، وإن مات فيها انسان كبير أو صغير نزح سبعون دلوا، وإن وقع فيها دم كثير أو عذرة رطبة نزح خمسون دلوا، وإن
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست