الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٤٥
والظاهر شائع بخلافه.
وما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالخف والجورب والتكة والقلنسوة لم يجب إزالة النجاسة منه للصلاة وإن كان ذلك أفضل.
ومربية الصبي إذا لم تملك إلا ثوبا واحدا فتنجس ولا يمكنها التحرز منه غسلته كل يوم مرة وصلت فيه، وقال صاحب المراسم: غسل الثوب من ذرق الدجاج وعرق الجلال من الإبل وعرق الجنب من حرام ندب، وقد قال الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه في هذا الأخير: يقوى في نفسي أن ذلك تغليظ في الكراهية دون فساد في الصلاة لو صلى فيه.
إذا جبر عظم بعظم حيوان نجس العين خاصة كالكلب والخنزير يجب قلعه إن لم يؤد إلى مشقة عظيمة أو خوف على النفس، فإن لم يقلعه وصلى بطلت صلاته لأنه حامل النجاسة، وإن أدى إلى ذلك لم يجب قلعه، ولا يجوز أن يحمل في الصلاة قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس.
جلد الميت لا ينتفع به قبل الدباع ولا بعده سواء كان جلد ما يؤكل أو لا يؤكل، وما لا يؤكل لحمه إذا ذكي لا ينتفع بجلده إلا بعد الدباع إلا الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران ولا يجوز الانتفاع بهما وإن ذكيا ودبغا.
الشعر والصوف والوبر من الميتة طاهر إذا جز، وشعر الكلب والخنزير لا ينتفع به ولا يطهر بالغسل وغيره.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 447 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست