الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٠٨
غسل. وإن ماتت بين نسوة كافرات، ورجال مسلمين غير ذوي رحم لها أمروا النسوة الكافرة بغسلها، وعلموهن تغسيل أهل الاسلام، وإن لم يكن فيهن رجال مسلمون دفنت من غير غسل.
وما يتعلق بالغسل فأربعة أضرب: واجب ومندوب ومحظور ومكروه.
فالواجب ستة أشياء: تنجية الميت، وغسله مجردا من ثيابه غير عورته - إلا لعذر -.
وتغسيله ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة وهيئته، وغسل ما خرج منه من النجاسة قبل التكفين، فإن كان الميت قتيلا ولزم غسله غسل الدم عنه.
والمندوب سبعة وعشرون شيئا: تغسيله تحت سقف، ووضع سرير أو ساجة ليغسل عليه مستقبل القبلة، وغسله أولا بماء السدر، وثانيا بماء جلال الكافور، وثالثا بالماء القراح، وتنجيته بماء الحرض والسدر، ولف خرقة على اليد عند التنجية، وطرحها عن اليد عند الغسل، وحفر حفيرة لانصباب الماء إليها، ووقوف الغاسل على جانب يمينه، وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين، وذكر الله تعالى، والاستغفار للميت عند الغسل، وطرح السدر في موضع نظيف، وصب الماء عليه، وضربه ضربا جيدا حتى يرغو، ويطرح رغوته في موضع نظيف لغسل رأسه، وفتق جيب قميصه، ونزعه من تحته، وتركه على عورته قدر ما يسترها، وتليين أصابعه إن أمكن، والإكثار من صب الماء عليه عند حقوه، وغسل فرجه.
وأن يغسله واحد، ويصب عليه آخر وأن يغسل برفق، وغسل يد الغاسل إلى المرفقين كلما فرع من غسلة، وغسل الإجانة، واستئناف ماء جديد للغسلة الأخرى، وتنشيفه بثوب نظيف بعد الفراع من غسله، وتقديم الغسل على التكفين ما لم يخف ظهور حادث به وقرض ما أصاب الكفن مما خرج منه بالمقراض.
والمحظور خمسة أشياء: قص شعره وظفره وتسريح الرأس واللحية وحلق شئ من شعره.
والمكروه أحد عشر شيئا: غسله تحت السماء مختارا، وإسخان الماء إلا لبرد يخاف الغاسل منه على نفسه، وانصباب الماء إلى البالوعة مع إمكان الحفيرة، وإلى الكنيف على كل حال، والتعنيف في الغسل، وغمز بطن الحبلى، وغمز البطن في الغسلة الثالثة،
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست