الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
ورد القميص عليه بعده، وإلصاق إحدى الجريدتين بجلده من الجانب الأيمن إلى الترقوة، ووضع الأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار، وأن يكون قدر كل واحدة منهما مقدار عظم الذراع، وأن يعمم بعد ذلك، ويوضع وسطها على رأسه، ويعمم بالتدوير، ويحنك، ويطرح طرفاها على صدره، ثم يلف في اللفافة، ثم في الحبرة طاويا جانب الأيسر من كليهما على الأيمن، ثم جانب الأيمن على الأيسر، وأن يعقد طرفيه بعد ما وضع في الكفن ما سقط من شعره.
والمحظور ثلاثة أشياء: خلط الطيب بالكافور، والتكفين في الحرير المحض، وإمساس الكافور جسد المحرم.
والمكروه خمسة عشر شيئا: الزيادة في الكفن على ما ذكرنا، والتكفين في الممزوج بالإبريسم مختارا، وفي الكتان كذلك، وأن يجعل للقميص كم ابتداء، وقطع الكفن بالحديد، وبل الخيط بالريق، وتبخير الكفن بالطيب، وكتابة الشهادتين بالسواد على الكفن، والتكفين في الثياب المصبوغة، وجعل القطن في فيه إلا إذا خيف خروج شئ منه، وجعل الكافور في سمعه وبصره وفيه، وسحقه بالحجر أو غيره، وتعميمه عمة الأعرابي من غير حنك، فإذا صلى عليه حمل إلى القبر.
ويتعلق بذلك أربعة أحكام من الواجب والمندوب والمحظور والمكروه.
فالواجب شئ واحد، وهو دفنه.
والندب خمسة وأربعون شيئا: إعلام أهل الإيمان بموته ليحضروا الصلاة عليه، وحمله على الجنازة، والمشي خلفها، أو من أحد جانبيها مختارا، و تربيعها، وهو أن يبتدئ بالأيمن من مقدم السرير، ويدار به دور الرحى، حتى يرجع إلى المقدم من الجانب الأيسر، والدعاء بالمأثور إذا نظر إليها، ووضع الرداء لصاحب المصيبة، ولبس القميص ليعرف فيعزى، وتعزية المصاب، واتخاذ الطعام له ولذوي قرابته وجيرته، ووضع الجنازة عند رجل القبر بمقدار ذراع مما يلي القبلة للرجل، وحمله إلى القبر بثلاث دفعات، وقدام القبر إن كانت لامرأة، ونزول الولي إلى القبر، أو من يأمره الولي، حافيا، من جانب الرجل، واتخاذ القبر في جوار الصالحين من أفضل بقاع ذلك البلد، وحفره قدر قامة أو إلى الترقوة، ملحودا في
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست