الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤١٣
الأرض وحجر ونبات، فالأرض هو الأصل ترابا كان أو مدرا، ويستحب أن يكون من عوالي الأرض ويجوز من المهابط والواجب فيه كونه طاهرا. والمعدن لا يجوز التيمم منه بحال، والمستحيل مثل النورة والجص ويجوز التيمم بأرضهما وبنفس الجص دون النورة، والحجر يجوز التيمم به إذا لم يقدر على التراب، والرمل في حكم الأرض والسبخة كذلك، فإن لم يجد شيئا من ذلك نفض ثوبه أو لبد سرج دابته وتيمم بغبرته، فإن لم يكن معه شئ من ذلك ووجد وحلا تيمم منه وضرب بيديه عليه، وقد أطلق الشيوخ رحمهم الله تعالى ذلك على الإطلاق، والذي تحقق لي منه أنه يلزمه أن يضرب يديه على الوحل قليلا ويتركه عليها حتى ييبس ثم ينفض عن اليد ويتيمم به، فإن لم يجد شيئا من ذلك ووجد الثلج وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا ويمسح الوجه واليدين على ترتيب الوضوء مثل الدهن ويمسح الرأس والرجلين ويمسح جميع البدن إن كان عليه غسل، وإن لم يجد شيئا من ذلك أخر الصلاة إلى أن يجد.
وأما النبات، فلا يجوز التيمم به بوجه، وإن كان مسحوقا مثل الأشنان، سواء كان مختلطا بالتراب أو لم يكن. وحكم النورة،، والكحل والزرنيخ كذلك.
وأما كيفية التيمم فيشتمل على واجب وندب. والواجب على فعل وكيفية. فالواجب خمسة وهي: النية وضرب اليدين على الأرض ومسح الوجه واليد اليمنى واليسرى.
والكيفية عشرة أشياء وهي: مقارنة النية لمسح الوجه، والقصد بها إلى استباحة الصلاة، دون رفع الحدث، وإلى أن تيممه بدل من الوضوء، أو من الغسل، ومسح الوجه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف، ومسح ظهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن الكف اليسرى، ومسح ظهر الكف اليسرى ببطن الكف اليمنى كذلك، والترتيب: وهو البدأة بالوجه، ثم باليمنى من اليدين، ثم باليسرى.
والندب ثلاثة أشياء: تفريج الأصابع - إذا ضرب يديه على الأرض - ونفض اليدين بعده، والتيمم من عوالي الأرض. ولا فرق بين الوضوء والغسل إلا في شئ واحد: وهو أن يضرب يديه على الأرض مرة للوضوء، ومرتين للغسل. ونواقض التيمم، نواقض الوضوء، ويبطل حكمه بوجدان الماء، والتمكن من الاستعمال.
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست