الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٠٦
بعد الوضوء بلا فصل بعد تغيير القطنة والخرقة.
والثاني: أن تراه راشحا غير سائل، وعليها الاغتسال لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة فريضة مع تغيير القطنة والخرقة، والصلاة بعد الوضوء بلا فصل.
والثالث: أن تراه راشحا سائلا، وعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة، غسل للمغرب والعشاء الآخرة وغسل لصلاة الليل والغداة - إن اعتادت صلاة الليل وإلا لصلاة الغداة - وغسل للظهر والعصر، وتجمع بين كل صلاتين. وإذا فعلت ما تفعله المستحاضة لم يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض، إلا دخول الكعبة.
فصل: في بيان حكم النفاس:
وأما النفساء فهي المرأة التي ترى الدم عقيب الولادة وحكمها حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات وأكثر الأيام، ويفارقها في الأقل، فإنه ليس لقليل النفاس حد.
وإن ولدت ولدين ورأت الدم بعد وضع كل واحد ابتدأ حكم النفاس من وضع الأول وحكم الأيام من وضع الثاني.
فصل: في بيان أحكام الموتى وكيفية غسلها وتكفينها ودفنها:
الفصل يشتمل على خمسة أنواع: حكم الاحتضار والغسل والتكفين والحمل إلى القبر والدفن.
وحكم الاحتضار ينقسم ثلاثة أقسام: واجب وندب ومكروه.
فالواجب شئ واحد وهو الاستقبال إلى القبلة بباطن قدمه.
والندب خمسة عشر شيئا: تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمة عليهم السلام واحدا فواحدا، وكلمات الفرج، وقراءة القرآن عنده، ونقله إلى موضع صلاته، وبسط ما كان يصلى عليه تحته إن تصعب عليه خروج نفسه، وتغميض عينيه، وشد لحييه، وإطباق فيه، ومد يديه إلى جنبيه، ومد ساقيه، وتغطيته بثوب، والاستعجال في تجهيزه - إلا لخمسة نفر:
المصعوق، والمسكت، والمبطون، والمدخن، والمهدوم عليه إن اشتبه أمرها حتى يستبان -،
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست