الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
وجففتها الشمس جاز الوقوف عليه والسجود إذا كانت الجبهة يابسة، وإن جففها غير الشمس جاز الوقوف عليه دون السجود. وإن كان أرضا وكانت النجاسة مرئية رطبة لم يجز الوقوف عليه حتى تزال، وإن كانت يابسة فحكمه على ما ذكرنا، وإن كانت النجاسة مائعة رطبة كانت أو يابسة - بالشمس أو بغيرها - فحكمه على ما ذكرنا.
وأما الإناء فإن مسه أحد الحيوانات التي ذكرناها يابسين رش بالماء، وإن وقع فيه شئ من الحيوان ومات وفيه الماء أو ولغ فيه أو وقع فيه نجاسة نجس الماء ووجب إهراقه وغسله - إلا من موت ما ليس له نفس سائلة، سوى الوزع والعقرب - سبع مرات أو ثلاثا إحداهن بالتراب أو ثلاثا من غير اعتبار التراب أو مرة واحدة.
فالأول يلزم من شيئين: وقوع الخمر وموت الفأرة فيه، والثاني من شئ واحد وهو ولوع الكلب فيه فإنه يجب غسلها ثلاث مرات إحداهن بالتراب وروي وسطاهن، والثالث يجب غسله ثلاث مرات من وقوع كل نجاسة فيه وموت كل حيوان على ما ذكرنا، والرابع يجب من مباشرة تسعة أشياء دون ولوغها فيه وهي الحيوانات التي ذكرناها.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست