الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤١٢
وإذا كان الميت في السفينة، وتعذر دفنه في التراب، ثقل وطرح في البحر بعد الفراع من تجهيزه.
فصل في بيان التيمم:
التيمم طهارة المضطر ولا يرتفع به الحدث وإنما يستباح به الدخول في الصلاة إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط، وهي: فقد الماء أو حكمه، وتضييق وقت الصلاة، وطلبه قبل التضيق عن اليمين واليسار مقدار رمية في حزن الأرض ورميتين في سهلها. وما هو في حكم فقد الماء اثنا عشر شيئا: انتفاء آلة التوصل إليه، وعدم ثمنه أو حكمه من الإجحاف، والخوف على النفس من استعماله، وخوف الزيادة في علة كانت به، وخوف التشويه بالخلقة أو تغيير الصورة - إلا إذا تعمد الجنابة - وما يحول بينه وبين الماء من عدو أو سبع، والحاجة إليه لسد الرمق، وقلته بحيث لا يسع للطهارة، والحدث بعد تيمم بدل غسل مفروض ويكون معه ماء بمقدار ما يكفي الوضوء دون الغسل، وخوف من جرح ببعض أعضاء الطهارة بحيث لا يمكن غسلها، وخوف على المال.
ويستحب التيمم في أربعة مواضع لغير استباحة الصلاة: عند حضور الجنازة لغير المتطهر، وللمحتلم في المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله للخروج منه للاغتسال، وللمحدث في المسجد الجامع يوم الجمعة، ولم يمكنه الخروج للتوضؤ، فإنه يتيمم ويصلى، فإذا خرج توضأ وأعاد الصلاة أربعا.
وإنما لا يجوز له التيمم إلا بعد تضيق وقت الصلاة، إذا قصد بالتيمم الدخول في صلاة حضر وقتها، فإما أن يتيمم به نافلة، أو يقضي فريضة جاز ذلك على كل حال، وأن يصلى به كل صلاة فريضة ونافلة، وإن لم يدخل وقتها أو دخل قبل تضيق وقتها إذا تضيق الوقت.
ويبني هذا الباب على ثلاثة أقسام: وقت وجوبه، وكيفية فعله، وبيان ما يصح أن يتيمم به.
فأما وقت وجوبه فقد ذكرناه، وأما ما يتيمم به: فهو الصعيد الطيب الذي ذكره الله تعالى أو ما يكون في حكمه. والأرض وما يحصل منها خمسة أقسام: أرض ومعدن ومستحيل من
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست