الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤١١
سعة ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس. وأن يؤخذ من جانب رأسه من قبل رجل القبر، والمرأة بالعرض، والزوج أولى بها من غيرها، وأن تؤخذ من قبل كتفيها، ويدخل آخر يده تحت حقويها، وأن يكشف رأسه من ينزل إلى القبر، ويحل أزراره، ويسل الميت إلى القبر سلا: ويدعو حين يرى القبر، ويتناول الميت، وتضجيع الميت على الجانب الأيمن، والاستقبال به إلى القبلة إلا أن تكون المرأة ذمية حبلى من مسلم فإنها تستدبر بها القبلة، وتحل عقد الكفن، ويوضع خده على التراب، فإن كان الميت محرما غطى وجهه بثوب، ويجعل معه شئ من التربة، ويشرج عليه اللبن، ويدعو الله تعالى من يشرج، ويلقن قبل التشريج بالتلقين المرسوم، وأن يهيل التراب عليه من حضر - سوى الأقارب - بظهور أكفهم بالأصابع، ويدعو له، ويخرج من القبر من قبل الرجل، ويطم القبر، ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات ويسوى، ويربع، ويجعل عند رأسه لوح، أو لبنة، ويصب الماء على القبر من أربع جوانبه، يبدأ بالصب من عند الرأس، ويصب ما فضل من الماء على وسط القبر، ويترك شئ من الحصى على القبر، وتوضع اليد عليه مفرجة الأصابع، وتغمز فيه بعد ما نضح بالماء، والدعاء للميت، وتأخر الولي لتلقينه بالمروي في ذلك بعد انصراف الناس عنه ورفع صوته بالتلقين إن لم يكن موضع تقية، والترحم عليه.
والمحظور ثمانية أشياء: اللطم، والخدش، وجز الشعر، والنياحة، وتخريق الثياب - إلا للأب والأخ -، وإرسال الإزار على الرأس، وإرسال طرف العمامة - إلا لهما -، ووضع الرداء في مصيبة الغير، وروي أن ذلك مكروه.
والمكروه تسعة عشر: حمل ميتين على جنازة واحدة، ونقله إلى بلد آخر - إلا إلى بعض مشاهد الأئمة ع، فإنه يستحب له - والمشي أمام الجنازة - إلا لعذر - وضم اثنين في قبر، وفدحه إلى القبر دفعة واحدة، والنزول فيه بالخفين - إلا تقية -، والنزول إلى قبر ذوي القرابة، - إلا لقرابة الميت -، وتشريج اللبن عليه، وهيل التراب لذوي القربى، والجلوس في المقابر قبل أن يدفن، وتحويله إلى قبر آخر، والجلوس للتعزية يومين أو أكثر، وتعزية الشابة - إلا لمحارمها -، وغسل المخالف مختارا، وفرش القبر بالساج، أو بالصفاح إذا لم يكن نديا، وتجصيص القبر، والتضليل عليه، والمقام عنده، وتجديده بعد الاندراس.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست