الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٠٧
والإسراج عنده إن كان بالليل، وذكر الله تعالى.
والمكروه أربعة: تركه وحده وحضور الحائض والجنب عنده ووضع حديدة على بطنه.
وأما التغسيل فلم يخل الميت: إما يكون ميتا حتف أنفه أو مقتولا.
فالميت حتف أنفه لا يغسل إلا المسلم أو من كان في حكمه من الطفل والمجنون، وهو ضربان: إما أمكن غسله أو لم يمكن خيفة تقطع أوصاله بالغسل أو صب الماء عليه، مثل المحترق والمجذوم والمجدور. فالثاني يجب أن ييمم، والأول يجب غسله طفلا كان أو غير طفل.
والمقتول لم يخل: إما قتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو من أقامه للجهاد أو قتل بغير ذلك. فالأول لم يغسل إن حمل من المعركة قتيلا وصلى عليه ودفن بثيابه وخفه إن أصابه الدم، وقيل: ينزع خفه، وإن حمل من المعركة وبه رمق غسل، وكذلك سائر القتلى ما لم يكن باغيا فإنه لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه مختارا، وإن وجد من المقتول قطعة فيها عظم غسل وصلى عليه إن كان موضع الصدر، وأولى الناس بغسل الميت أولاهم به في الميراث. والميت ذكر وأنثى، فالذكر لم يخل موته من ستة أوجه: إما مات بين رجال ونساء مسلمين أو بين رجال مسلمين أو بين نساء مسلمات ولم تكن له فيهن ذات رحم أو كانت له فيهن ذات رحم أو بين كفار فيهم نسوة مسلمة أو بين كفار ليس فيهم نسوة مسلمة.
فالأول: يلي غسله الرجال دون النساء، والثاني: يغسله أولى الناس به، والثالث: لم يخل من ثلاثة أوجه: إما كان صبيا ابن ثلاث سنين، أو لأكثر من ذلك، أو مراهقا - فالأول تغسله النساء مجردا من ثيابه، والثاني تغسله من فوق ثيابه، والثالث دفنه من غير غسل، والرابع: - من قسمة الأصل - غسلته محارمه من وراء ثيابه، والخامس: أمرت النسوة المسلمة الرجال الكفار بغسله وعلمتهم تغسيل أهل الاسلام، والسادس: يدفن من غير غسل.
والأنثى لم يخل موتها من ستة أوجه أيضا فإن ماتت بين رجال ونساء مسلمات غسلتها النساء، وأن ماتت بين نساء مسلمات فذلك، وإن ماتت بين رجال مسلمين لم يخل: إما أن كانت لها فيهم ذو محرم ويغسلها من فوق ثيابها، أو لم يكن لها فيهم ذو محرم: فإن كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من فوق ثيابها، وإن كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست